العلامة المجلسي

417

بحار الأنوار

باب المنكبان : دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، وإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، وإن وضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس ، فان فك فديته ثلاثون دينارا ( 1 ) . باب العضد : دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا ، وكذلك المرفق والذراع ( 2 ) . باب زند اليد والكف : إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد ، فإن فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها ( 3 ) . باب الأصابع والعضد والأشاجع : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشر دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا أربع دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمس دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 43 . ( 2 ) فقه الرضا ص 43 . ( 3 ) فقه الرضا ص 43 .